دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١١٠ - ما يحرم من الحيوان المذبوح
ما يحرم من الحيوان المذبوح
إذا ذبح الحيوان الذى يحل أكله لميجز تناول جملة من الأشياء منه هي : الدم ، الخصيتان ، القضيب ، المثانة ، الغدد[١] ، الطحال ، المرارة.
وزاد المشهور أشياء اُخري ، كالفرج والمشيمة [٢] وخرزة الدماغ[٣] والنخاع[٤] والعلباوين[٥] وحدقة العين[٦] والفرث.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا حرمة السبعة الاُولى ، فهى ما عليه المشهور ، بل قد يدعى الاتفاق علي حرمة الدم والخصيتين والقضيب والطحال. وتدل على ذلك صحيحة ابراهيم بن عبدالحميد عن أبيالحسن ٧ : « حرّم من الشاة سبعة أشياء : الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة » [٧] وغيرها. بل ان حرمة الدم هى من ضروريات الاسلام. وقد دلّ على ذلك قوله تعالي : ( حرمت عليكم الميتة والدم ... ) [٨] وغيره ممّا ورد فى الكتاب الكريم.
[١] هى أجسام مدورة تشبه البندق. [٢] هى موضع الولد. [٣] هى حبة بقدر الحمصة موجودة فى وسط الدماغ. [٤] هو خيط ابيض فى وسط فقار الظهر. [٥] هما عصبان ممتدان على الظهر من الرقبة الى الذنب. [٦] هى الحبة الناظرة منها لا جسم العين كله. [٧] وسائل الشيعة : ١٦ / ٤٣٧ ، باب ٣٧ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ١.
والسند بطريق الكلينى إذا كان قابلاً للمناقشة من ناحية عبيدالله الدهقان فهو بنقل البرقى فى محاسنه لا إشكال فيه.
[٨] المائدة : ٣.